للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلَّة:

١ - قوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: ٤٣].

ووجه الدلالة:

أنَّ الله نهى الجُنب عن قربان مواضع الصلاة، وهي المساجد (١) وإذا ثبت هذا في الجُنب، ففي الحائض أولى؛ لأن حدثها آكد، ولذلك حرم الوطء، ومنع الصيام، وأسقط الصلاة، وساواها في أكثر الأحكام (٢).

ونُوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن هذا غير مسلم؛ لأن المسجد لم يذكر في أول الآية فيكون آخرها عائدًا عليه، وإنما ذكرت الصلاة، والصلاة لا تجوز للجنب إلا أن لا يجد ماء فيتيمَّم صعيدًا (٣).

وقد رُوِي القول بأنَّ الآية في الصلاة نفسها عن علي وابن عباس، وأنَّ معنى الآية: ألاَّ يقرب الصلاة، وهو جُنب إلاَّ وهو مسافر تصيبه الجنابة فيتيمَّم ويصلِّي حتى يجد الماء (٤).

الوجه الثاني: على فرض التسليم بما ذكروه، فإنَّ الآية في الجُنب، ولا دلالة فيها على منع الحائض للفارق، وهو قدرته على التطهُّر دونها.

٢ - ما صحَّ عنه - صلى الله عليه وسلم - من قوله لعائشة وقد حاضت وهي محرمة: «افعلي ما يفعل الحاج، غير ألاَّ تطوفي بالبيت» (٥).


(١) الأوسط (٢/ ١٠٩) المجموع (٢/ ١٥٥) المحلى (٢/ ٢٥٠) المغني (١/ ٢٠٠).
(٢) المغني (١/ ٢٠٠) الحاوي (١/ ٣٨٤).
(٣) المحلى (٢/ ٢٥٣) الأوسط (٢/ ١٠٩).
(٤) المصادر السابقة.
وانظر: الأثر عن علي في مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١٥٧).
والأثر عن ابن عباس في تفسير الطبري (٥/ ٦٢).
(٥) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب الأمر بالنساء إذا نفسن (١/ ٧٧) ومسلم في كتاب الحج، باب جواز إدخال الحج على العمرة (٢/ ٨٧٣).

<<  <   >  >>