للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للصلاة، ثم يُخلِّل شعره بيده، حتى إذا ظنَّ أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرَّات، ثم غسل جسده» (١).

والحديث في غُسل الجنابة، وقد قال أهل العلم: إنَّ غسل الحيض كغُسل الجنابة (٢).

ثم يُستحب لها أن تغتسل بماءٍ وسدر، وتأخذ فِرصة مُمَسَّكة فتتبع بها مجرى الدم، والموضع الذي يصل إليه الماء من فرجها ليقطع عنها زفورة الدم ورائحته، فإن لم تجد مِسكًا فغيره من الطيب، فإن لم تجد فالماءُ شافٍ كاف (٣).

ويدلُّ لهذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إنَّ أسماء سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسل المحيض فقال: «تأخذ إحداكن سدرتها (٤) وماءها، فتتطهر بها فتحسن الطهر، ثم تأخذ فرصة ممسَّكة (٥) فتتطهَّر بها» فقالت أسماء: وكيف أتطهَّر بها؟ فقال: «سبحان الله!! تطهري بها»، فقالت عائشة كأنها تُخفي ذلك: تتبَّعي أثر الدم (٦).

[ثانياً: الغُسل المجزئ] (*)

أما الغُسل المجزئ فيحصل بأن تعمَّ الحائض بدنها بالماء،


(١) أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل (١/ ٦٩) ومسلم في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة (١/ ٢٥٣، ٢٥٥).
(٢) قال ابن عبد البر: .. وكذلك غسل المرأة من الحيض، والنفاس، والجنابة سواه، الكافي (١/ ١٤٥) وقال الماوردي .. غسل المرأة من حيضها، ونفاسها كغسلها من جنابتها الحاوي (١/ ٢٢٦).
وقال ابن قدامة: وغسل الحيض كغسل الجنابة، إلا في نقض الشعر. المغني (١/ ٣٠٢).
(٣) الحاوي (١/ ٢٢٦) المغني (١/ ٣٠٢).
(٤) السدر: ورق شجر النبق. النهاية (٢/ ٣٥٣) ترتيب القاموس (٢/ ٥٣٩).
(٥) الفرصة بكسر الفاء: قطعة من صوف، أو قطن، أو خرقة، والممسكة المطيبة بالمسك.
النهاية (٣/ ٤٣١).
(٦) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم (١/ ٢٦١).

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفين ليس في المطبوع

<<  <   >  >>