للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه الثاني: اقترانه بالغسل بخطمي وأشنان يدلُّ على عدم الوجوب، فإنه لم يقل أحدٌ بوجوب الخطمي والأشنان (١).

٢ - حديث عائشة: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لها: «انقضي شعرك وامتشطي» (٢).

ووجه الاستدلال ظاهر:

ونوقش الاستدلال به من أوجه:

الوجه الأول: أنه ليس فيه أمر بالغسل.

الوجه الثاني: لو سلم بالأمر بالغسل لم يكن فيه حُجة؛ لأنَّ ذلك ليس هو غسل الحيض، إنما أُمِرت بالغسل في حال الحيض للإحرام بالحج، فإنها قالت: أَدركَنِي يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «دعي عمرتك، وانقضي رأسك، وامتشطي» (٣).

الوجه الثالث: أنه لو ثبت الأمر به حُمِل على الاستحباب جمعًا بينه وبين الأدلَّة على عدم الوجوب.

الوجه الرابع: أنَّ فيه ما يدلُّ على عدم الوجوب، وهو أنه أمرها بالمشط وليس بواجب، فما هو من ضرورته أولى (٤).

٣ - ما أخرجه ابن ماجة من حديث عائشة السابق وفيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال، وكانت حائضًا: «انقضي رأسك، واغتسلي» (٥).

قال ابن حزم: والأصل في الغسل الاستيعاب للشعر، وإيصال


(١) السيل الجرار (١/ ١١٥).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض (١/ ٨١) ومسلم في كتاب الحج باب وجوب الإحرام (٢/ ٨٧٠).
(٣) كما سبق.
(٤) انظر: المغني (١/ ٣٠١) السيل الجرار (١/ ١١٥).
(٥) أخرجه ابن ماجة، في كتاب الطهارة، باب الحائض كيف تغتسل (١/ ٢١٠) وقال في الزوائد: إسناده ثقات، وكذا أخرجه ابن حزم في المحلى (٢/ ٥٣).

<<  <   >  >>