للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - وقوله: «أليست إحداكنَّ إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي» (١).

٣ - وقوله: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» (٢).

٤ - ولأنه يُمنَع رفع الحدث فمُنِع الأداء (٣).

المطلب الثاني

في قضاء ما فاتها من الصلوات

وكما اتفق أهل العلم على سقوط الصلاة عن الحائض أيام حيضها، فقد اتفقوا على عدم وجوب القضاء عليها (٤).

وقد دلَّ عليه:

١ - حديث معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية (٥) أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يُصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة (٦).


(١) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم والصلاة (١/ ٨٣) وفي باب الحائض ترك الصوم والصلاة، من كتاب الصوم (٣/ ٤٥).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) المعونة (١/ ١٨٣).
(٤) الإجماع لابن المنذر (٣٧) (٢/ ٣٩٨) بداية المجتهد (١/ ٤٠) فتح الباري (١/ ٢٦٥، ٣٣٤) نيل الأوطار (١/ ٢٨٠) المحلى (٢/ ٢٣٨) كشاف القناع (١/ ١٩٧) ولم يخالف فيه إلا الخوارج ولا يعتبر خلافهم المغني (١/ ٣٨٧).
(٥) نسبة إلى الحرورية وهي فرقة من الخوارج نزلوا حروراء حين خالفوا عليًا رضي الله عنه فنسبوا إليها وهي قرية من قرى الكوفة معجم البلدان (٣/ ٢٣٦).
(٦) أخرجوا البخاري في باب لا تقضي الحائض الصلاة، من كتاب الحيض (١/ ٨٨) ومسلم في باب المستحاضة وغسلها وصلاها من كتاب الحيض (١/ ٢٦٢).

<<  <   >  >>