للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والنخعي، ومجاهد، والزهري، وربيعة، والليث، وأبو ثور، وإسحاق، والحكم والأوزاعي (١).

قالوا: فإذا كان طُهرها في وقت الصبح أو الظهر أو المغرب؛ لم يلزمها ما قبلها؛ لأنَّ ذلك ليس بوقتٍ لِما قبلها، وإن كان ذلك في وقت العصر، أو في وقت العشاء، لزمها الظهر بما يلزم به العصر، ولزمها المغرب بما يلزم به العشاء.

واستدلُّوا بما يلي:

١ - ما رُوِيَ عن عبد الله بن عباس، وعبد الرحمن بن عوف، وأبي هريرة في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلِّي المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلَّت العصر والظهر جميعًا (٢).

٢ - ولأنَّ وقت الثانية وقتٌ للأولى حال العذر (٣)، فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها، كما يلزمه فرض الثانية (٤).

ونوقش:

بأن الوقت الذي يُباح فيه الجمع بين الصلاتين حال العذر، خلاف الوقت الذي يبقى فيه من النهار مقدار ما يُصلِّي فيه المرء ركعة؛ لأنَّ الوقت الذي أباحت السنة أن تُجمع فيه بين الصلاتين هما إذا صلاَّهما في وقتهما كجَمعه بعرفة بين الظهر والعصر، وبالمزدلفة بين المغرب والعشاء، وفي غير موضعٍ من أسفاره، وكلُّ ذلك مباحٌ يجوز الاقتداء برسول الله فيه؛ إذ فاعله مُتَّبعٌ للسُنة، والوقت الذي طهرت فيه الحائض قبل غروب الشمس بركعة وقت لا اختلاف بين أهل العلم في أنَّ التارك


(١) المغني (٢/ ٤٦) المجموع (٣/ ٦٦) الأوسط (٢/ ٢٤٤).
(٢) أخرجه عن عبد الرحمن، ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٣٣٦) وعبد الرزاق (١/ ٣٣٣) وأخرجه عن ابن عباس ابن أبي شيبة (٢/ ٣٣٧).
(٣) كما في جمعه في السفر، والمطر، وفي مزدلفة.
(٤) المهذب (١/ ٦١) المجموع (٣/ ٦٥) المغنى (٢/ ٤٦) الأوسط (٢/ ٢٤٥).

<<  <   >  >>