للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واحتجوا بما يلي:

١ - أنه معنى لو وُجد قبل الفجر أوجب الصيام، فإذا طرأ بعد الفجر أوجب الإمساك كقيام البينة بالرؤية (١).

ونُوقش: بأنَّ القياس لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأنَّ الذي جاءه الخبر بالرؤية كان مأمورًا بصوم ذلك اليوم، لو علم أنه من رمضان وأنه فرضه، وهذه منهية عن الصيام لو صامت كانت عاصية (٢).

٢ - ولأنها لو أكلت ولا عُذر بها اتُّهمت، والتحرز عن مواضع التهم واجب (٣).

ونوقش: بأنَّ هذه التهمة موجودة في دعواها الحيض، ولم ينظر إليها، ثم يمكنها الأكل والشرب خفية فلا محذور.

القول الثاني: أنه لا يلزمها الإمساك:

ذهب إليه المالكية (٤)، والشافعية (٥)، وأحمد في رواية عنه (٦)، والظاهرية (٧)، وهو قول سفيان الثوري، وجابر بن زيد (٨).

١ - لِما رُوِيَ عن ابن مسعود أنه قال: «من أكل أول النهار فليأكل آخره» (٩).

٢ - ولأنه أبيح لها فطر أول النهار ظاهرًا، وباطنًا، فإذا أفطرت كان لها أن تستديمه إلى آخر النهار كما لو دام العذر (١٠).


(١) بداية المجتهد (١/ ٢١٧) المغني (٤/ ٣٨٨).
(٢) المحلى (٦/ ٣٦٢).
(٣) المبسوط (٦/ ٥٨).
(٤) الكافي (١/ ٢٩٥) الإشراف (١/ ٢٠٧) الشرح الصغير (٢/ ٢٤٨) القوانين الفقهية (٨٤).
(٥) المجموع (٦/ ٢٥٦) المهذب (١/ ١٨٤).
(٦) المغني (٤/ ٢٨٨) المبدع (٣/ ١٣).
(٧) المحلى (٦/ ٣٦١).
(٨) المحلى (٦/ ٣٦١) المغني (٤/ ٣٨٨).
(٩) أخرجه ابن حزم في المحلى (٦/ ٣٦٣) وسكت عنه.
(١٠) المهذب (١/ ١٨٤) المجموع (٦/ ٢٥٧) المغني (٤/ ٣٨٨) الإشراف (١/ ٢٠٧).

<<  <   >  >>