للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واحتجُّوا بما يلي:

١ - قوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: ١٨٧]

فلما أباح الله المباشرة إلى تبين الفجر عُلِم أنَّ الغسل إنما يكون بعده (١).

٢ - ولأنه حدث يوجب الغسل، فتأخير الغسل منه إلى أن تصبح لا يمنع صحَّة الصوم كالجنابة (٢).

ونوقش: بالفارق؛ لأنَّ حدث الحيض يمنع الصوم بخلاف الجنابة (٣).

القول الثاني: أنها إن فرَّطت في الغسل قضت وإلاَّ فلا:

ذهب إليه محمد بن مسلمة من المالكية (٤).

ولم أعثر على دليل لهذا القول.

القول الثالث: أنها تقضي فرَّطت أو لم تفرط:

ذهب إليه الأوزاعي، والحسن بن حي، والعنبري (٥)، وعبد الملك بن الماجشون (٦).

واحتجُّوا: بأنها في بعضه غير طاهر، وليست كالذي يصبح جنبًا فيصوم؛ لأنَّ الاحتلام لا يُنقِض الصوم والحيضة تُنقضه (٧).

ونوقش: بأنَّ هذا لا يصح، فإنَّ من طهرت من الحيض ليست


(١) المغني (٢/ ٣٩٣).
(٢) المغني (٤/ ٣٩٣).
(٣) المصادر السابقة.
(٤) الكافي (١/ ٢٩٤).
(٥) المغني (٤/ ٣٩٣).
(٦) الكافي (١/ ٢٩٤) المغني (٤/ ٣٩٣).
(٧) الكافي (١/ ٢٩٤) المغني (٤/ ٣٩٣).

<<  <   >  >>