للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قبض ولا صرف ولا تقاضي دين إلا بحضرة المسلم معه؛ فإن كان يفعل هذا الذي وصفت لك وإلا فلا).

قال في المهذب (١):

(ويكره أن يشارك المسلم الكافر؛ لما روى أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا تشاركن يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا! قلت: لم؟ قال: لأنهم يربون، والربا لا يحل) (٢).

قال في المغني (٣):

(قال أحمد: يشارك اليهودي والنصراني، ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه، ويكون هو الذي يليه؛ لأنه يعمل بالربا. وبهذا قال الحسن والثوري).

وما باعوه من الخمر والخنزير قبل مشاركة المسلم فثمنه حلال؛ لاعتقادهم حله، ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وَلُّوهم بيعها وخذوا أثمانها.

فأما ما يشتريه أو يبيعه من الخمر بمال الشركة أو المضاربة، فإنه


(١) ١/ ٣٤٥. وانظر: روضة الطالبين ٤/ ٢٧٥، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان ١/ ٢٠٦.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب البيع والأقضية، في مشاركة اليهودي والنصراني، رقم (١٩٩٨٠) ٤/ ٢٦٨، والبيهقي في السنن كتاب البيوع، باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا أو من المحرم، رقم (١٠٦٠٤) ٥/ ٣٣٥.
والحديث روي مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: عن عطاء، نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مشاركة اليهودي والنصراني ولا يصح. قال ابن القيم: وهذا الحديث على إرساله ضعيف السند. انظر: أحكام أهل الذمة ١/ ٥٥٦.
(٣) ٥/ ٣. وانظر: الإنصاف ٥/ ٤٠٧، مطالب أولي النهى ٣/ ٤٩٥، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٠٧.

<<  <   >  >>