للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دخل عالما بالتحريم معتقدا بطلان عقده، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - في حديث عائشة: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (١)، ومشاركة من يرابي ليس عليها أمر الله ورسوله؛ فتكون مردودة مع ما يترتب عليها؛ لأن ما نشأ عن باطل فهو باطل.

قال في الإنصاف (٢): المقبوض بعقد فاسد لا يملك به ولا ينفذ تصرفه على الصحيح من المذهب، جزم به المصنف والشارح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره (٣).

ومقتضى قول شيخ الإسلام المتقدم: (المقبوض بعقود محرمة كالربا والميسر إذا اشتبه واختلط بغيره لم يحرم الجميع؛ بل يميز قدر هذا من قدر هذا، فيصرف هذا إلى مستحقه وهذا إلى مستحقه). مقتضى هذا القول: أن الأرباح الناشئة في أمواله من غير فوائد ربوية - أنها تطيب له؛ لأن أصل كسبها حلال وطيب.


(١) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، رقم (٣٢٤٣)، وأخرجه هو والبخاري بلفظ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد». صحيح البخاري، كتاب الصلح، رقم (٢٤٩٩)، وصحيح مسلم، كتاب الأقضية، رقم (٣٢٤٢).
(٢) ٤/ ٣٦٢.
(٣) انظر: بدائع الصنائع ٤/ ٥٨٢، ٥٨٥، البحر الرائق ٥/ ٢٧٧، المغني ٥/ ١٠٩، تفسير القرطبي ٣/ ٣٥٥ - ٣٥٦.

<<  <   >  >>