للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني

المعقود عليه في المضاربة

(أو بمعنى آخر: المضارب ماذا يبيع ويشتري؟)

الاشتراك في الشركات المساهمة التي أصل نشاطها مباح الأصل فيه الحل؛ بناء على عمومات الأدلة الدالة على هذا الأصل من الكتاب والسنة، وبه صدرت قرارات المجامع الفقهية.

ومع أننا نقول بهذا الأصل - وهو القول الصحيح الموافق للدليل - إلا أنه ينبغي النظر في العقود التي تجرى وتعقد على هذه الشركات ومدى موافقتها لشروط البيع التي لا يصح العقد إلا بها.

فالمساهم حينما يساهم في هذه الشركات ـ سواء كان في ابتداء تأسيسها أو بعد ـ وهو يريد الحصول على عائد الأرباح السنوي لهذه الأسهم، فإن هذه المساهمة صحيحة إذا كانت هذه الشركة من الشركات المباحة التي لا تمارس أعمالا محرمة.

لكن الكلام هنا على المضارب الذي يشتري أسهم هذه الشركات ليضارب بها، فيشتري أسهم هذا الشركة، وبعد لحظات أو أكثر يبيعها ويشتري أسهم شركات أخرى ... وهكذا. فهنا تساؤل: هذا المضارب حينما يشتري هل يعي حقيقة ما يشتري، وأن ما يشتريه بهذه المبالغ المرتفعة جدا يمثل سهما حقيقيا يستحق هذا المبلغ بل قد يزيد؟!

أو أن ما يشتريه هو مجرد مضاربة على سهم مرتفع لا يمثل حقيقة جزءا من أملاك الشركة وأصولها؛ بحيث لو أوقفت الشركة لسبب ما

<<  <   >  >>