للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الأولى:

حكم الجهر بالقنوت

اختلف العلماء في حكم الجهر بالقنوت على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

لا يستحب الجهر بالقنوت.

وهو مذهب الحنفية والمالكية، ووجه عند الشافعية (١)، وقول سعيد بن المسيب، والأوزاعي (٢).

القول الثاني:

يستحب الجهر بالقنوت للإمام.

وهو قول لبعض الحنفية (٣)، ووجه عند الشافعية والمذهب عندهم (٤)، ورواية عن أحمد (٥).


(١) ينظر: المرغيناني، الهداية (١/ ٤٣٨)، والعدوي، الشرح الكبير (١/ ٣٩٨)، وذلك على القول بمشروعية القنوت في الوتر عند المالكية. والنووي، المجموع (٣/ ٤٤٢).
(٢) ينظر: محمد بن نصر، قيام الليل (١٥٠)، والوتر (١٣٨، ١٤١).
(٣) ابن الهمام، فتح القدير (١/ ٤٣٨) رواية عن أبي يوسف.
(٤) ينظر: النووي، المجموع (٣/ ٤٤٢)، والأذكار (١٢٠).
(٥) رواية مهنا. ينظر: بدائع الفوائد لابن القيم (٤/ ١٥٠٣).

<<  <   >  >>