للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الأولى:

رفع اليدين عند القنوت

وفيها فرعان:

الفرع الأول: حكم رفع اليدين عند القنوت (١).

اختلف العلماء في حكم رفع اليدين عند القنوت، على أربعة أقوال:

القول الأول:

لا يُشرع رفع اليدين عند القنوت.

وهو قول المالكية، ووجه عند الشافعية (٢).

وقال به: ابن المسيب، وابن شهاب، والأوزاعي في رواية (٣).

القول الثاني:

لا يُشرع رفع اليدين عند القنوت، ويُشير بإصبعه.


(١) اتفق العلماء على مشروعية رفع اليدين في الدعاء في غير الصلاة؛ وقد تواتر ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ينظر: ابن تيمية، جامع المسائل (٤/ ٨٩)، والسيوطي، فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء.
(٢) ينظر: ابن الجلاب، التفريع (١/ ٢٦٦)، وابن المنذر، الأوسط (٥/ ٢١٣)، والنووي، المجموع (٣/ ٤٤١)، والأذكار (١١٩).
(٣) ينظر: عبد الرزاق في المصنف (٣/ ١٢٢، ٤/ ٢٦٠)، ومحمد بن نصر، الوتر (١٣٨، ١٤١)، وابن رجب، فتح الباري (٦/ ٣٠٣) وشرح الأربعين (١/ ٢٧١).

<<  <   >  >>