للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الأولى:

قضاء القنوت في الوتر للإمام والمنفرد

الفرع الأول: قضاء القنوت في الوتر إذا فات موضعه.

إذا فات موضع القنوت في الوتر، فلا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يتذكر القنوت قبل الشروع في السجود.

الحالة الثانية: أن يتذكر القنوت بعد الشروع في السجود.

الحالة الأولى: أن يتذكر القنوت قبل الشروع في السجود (١)، وقد اختلف العلماء القائلون بأن القنوت قبل الركوع (٢) في ذلك، على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

من فاته القنوت قبل الركوع قضاه بعد الركوع.

وهو قول المالكية (٣).


(١) أما إذا تذكر حال الركوع فالمذهب عند الحنفية والمالكية أنه ليس له أن يقطع الركوع ليعود للقنوت. ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (١/ ٤٢٩)، والدسوقي، الحاشية (١/ ٣٩٩).
(٢) قول الحنفية والمالكية وبعض الشافعية. ينظر: المطلب الأول من المبحث الثالث.
(٣) ينظر: الدسوقي، الحاشية (١/ ٣٩٩).

<<  <   >  >>