للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[القول الرابع]

لا يُشرع القنوت في الوتر في رمضان إلا في النصف الأول منه.

وهو قول للحسن، ومعمر، وقتادة، وأبي ثور (١).

[القول الخامس]

لا يشرع القنوت في الوتر في رمضان.

وهو رواية عن مالك (٢).

وقال به: أبو هريرة، وابن عمر في رواية عنهما، وعطاء في قول (٣)،


(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ١٢١)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٠٧)، وابن عبد البر، الاستذكار (٥/ ٥٧).
(٢) رواه المصريين عن مالك، ابن القاسم، وأشهب، وابن وهب. ينظر: مالك، المدونة (١/ ٢٢٤) وقال: لا يقنت في رمضان لا في أوله ولا في آخره ولا في غير رمضان ولا في الوتر أصلا. وينظر: ابن عبد البر، الاستذكار (٥/ ٥٦). وهو المشهور عند المالكية. ينظر: ابن الجلاب، التفريع (١/ ٢٦٦).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ١٠٦، ١٢٢)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٣٠٦)، والطبري في تهذيب الآثار (٢/ ٣٨)، والبيهقي في السنن (٣/ ٤١)، ومحمد بن نصر، في الوتر (١٣٦). قال ابن عبد البر في الاستذكار (٥/ ٥٦): وقد اختلف فيه عن ابن عمر.

<<  <   >  >>