للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الأول:

موضع القنوت في الوتر (١)

اتفق العلماء على أن القنوت لا يكون إلا في الركعة الأخيرة من الوتر (٢).

واختلفوا في موضعه من الركعة على أربعة أقوال:

[القول الأول]

يُستحب القنوت بعد الركوع.

وهو وجه عند الشافعية (٣)، ورواية عن أحمد وهي المذهب (٤).


(١) أما موضع الوتر من الليل، فقد أجمع العلماء على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت له، وأجمع الصحابة على أن آخر وقته صلاة الفجر، وهو قول المالكية والشافعية، وأحمد في رواية. ينظر: ابن المنذر، الإجماع (٥٠) وابن عبد البر، الاستذكار (٥/ ٢١٩، ٢٢٠)، والقرافي، الذخيرة (٢/ ٣٩٥)، والشافعي، الأم (١/ ١٤٣)، والمرداوي، الإنصاف (٤/ ١٠٨).
(٢) ينظر: النووي، الأذكار (١١٦).
(٣) ينظر: النووي، المجموع (٣/ ٤٤٧، ٤٧١، ٤٨٠). قال المزني: لا أعلم أن الشافعي ذكر موضع القنوت من الوتر، ويشبه أن يكون قوله بعد الركوع كما قال في قنوت الصبح. محمد بن نصر، كتاب الوتر (١٣٨).
(٤) رواية عبد الله وأبي داود وابن هانئ وخطاب. ينظر: عبد الله، المسائل (٩١، ٩٣، ٩٨) وأبو داود، المسائل (٥٩، ٩٦) وابن هانئ، المسائل، المسائل (٩٩٨، ١٠٠)، وأبو يعلى، الروايتين والوجهين (١/ ١٦٣)، والمرداوي، الإنصاف (٤/ ١٢٥).

<<  <   >  >>