للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال به أبو بكر، وعمر في رواية (١)، وعثمان وعلي في رواية، وابن مسعود في رواية، وأنس بن مالك في رواية، وأبي بن كعب، وسعيد بن جبير (٢)، وأيوب السختياني، والحسن، والحكم (٣)، وابن شهاب (٤).

[القول الثاني]

يُستحب القنوت قبل الركوع.

وهو قول المالكية، وأحمد في رواية (٥).


(١) رواية البصريين عن عمر. ينظر: أبو داود، المسائل (٥٩) عن الإمام أحمد.
(٢) سعيد بن جبير الأسدي، مولاهم الكوفي، ثقة ثبت فقيه، مات سنة ٩٥هـ. ابن حجر، التقريب (٣٧٥).
(٣) الحكم بن عُتيبة الكندي، أبو محمد الكوفي، ثقة ثبت فقيه، مات سنة ١١٣هـ. ابن حجر، التقريب (٢٦٣).
(٤) ينظر: عبد الرزاق، المصنف (٣/ ١١٠، ١٢٠، ٤/ ٢٥٩، ٢٦٠)، وابن أبي شيبة، المصنف (٢/ ٣٠٢، ٣٠٥، ٣١٦، ٣١٨) وابن خزيمة، الصحيح (٢/ ١٥٥) وعبد الله بن أحمد، المسائل (٩٢، ٩٣)، وإسحاق بن منصور، المسائل (١/ ٢٠٤)، والبيهقي، السنن (٢/ ٢١٢، ٣/ ٣٩) = =ومحمد بن نصر، الوتر (١٣٧، ١٣٩، ١٤٠)، وابن المنذر، الأوسط (٥/ ٢٠٩)، والنووي، المجموع (٣/ ٤٤٧).
(٥) ينظر: القرافي، الذخيرة (٢/ ٢٣١)، والعدوي، شرح مختصر خليل (١/ ٣٩٨)، وذلك على القول بمشروعية القنوت في الوتر عند المالكية. والمرداوي، الإنصاف (٤/ ١٢٥).

<<  <   >  >>