للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

البخاري، وبوب عليه باب من خرج من أرض لا تلائمه.

٣ - إذا أراد الخروج لحاجة متمحضة وليس قصده الفرار جاز.

٤ - السفر إليها لا يجوز لقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: ١٩٥]، وللنهي المتقدم، وقيل: يجوز مع الكراهة لمن عنده قوة توكل وصبر (١).

* زيارة الآثار لها حالتان:

الأولى: السفر لأجلها وله حالات:

أإن كان على وجه التعبد فهذا لا يجوز؛ لعموم حديث: «لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد» رواه البخاري؛ ولعدم الدليل على الجواز؛ ولأن الأصل في العبادات المنع.

ب إن كان على وجه السياحة والمعرفة لا لاعتقاد بالبقعة جاز بالشروط الآتية:

١ - ألا ينوي بزيارتها التقرب إلى الله أو التبرك بها أو اعتقاد أن الدعاء عندها سبب في الاستجابة.

٢ - ألا يقصد بزيارتها تعظيمها.

٣ - ألا يكون بها مظاهر محرمة كالشرك والبدع ولا يستطيع الإنكار.

الحالة الثانية: زيارتها دون سفر: الصحيح الجواز بالشروط السابقة.


(١) الفتح ١٠/ ١٩٧.

<<  <   >  >>