للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[ثامنا: أحكام الصلاة]

١٢ - وجوب تحري القبلة بالسؤال وغيره فإن صلى لغير القبلة بغير اجتهاد وتحر أعاد الصلاة لأنه مفرط، وإن صلى باجتهاد لغير القبلة لم يعد سواء في الحضر أو السفر لأنه فعل ما في وسعه وقدرته قال تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦] ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقيل: يعيد إذا أخطأ في الحضر وهو الأحوط لوجود العلامات والمساجد (١)، وهو مذهب الحنابلة.

١٣ - قصر الصلاة في السفر سنة؛ لفعل الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ والصحابة والإتمام جائز؛ لفعل بعض الصحابة كعثمان وعائشة رضي الله عنهما مع الكراهة، ورجحه ابن تيمية ومال إليه ابن عثمين.

١٤ - إذا دخل المسافر مع إمام مقيم فأتم معه ثم قام المسافر للجمع لوحده أو مع مسافرين جاز لهم القصر؛ لأن البعض يظن أنهم ما داموا أتموا الأولى يلزمهم إتمام الثانية ولا تلازم بينهما.

١٥ - الصلاة في السفينة إن كانت نافلة لا يشترط استقبال القبلة فيها رفعا للمشقة، وإن كانت فريضة فيشترط استقبالها فإذا تحولت السفينة تحول للقبلة لقدرته على ذلك وهي فرض عند القدرة وهو مذهب جمهور الفقهاء (٢).


(١) الممتع ٢/ ٢٨١.
(٢) أحكام البحر لابن فايع.

<<  <   >  >>