للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي الاصطلاح: عرفت بعدة تعريفات متقاربة (١) ويجمعها هذا التعريف: «تمليك ممن له التبرع في حياته لغيره، عينًا من ماله؛ إكرامًا بلا شرط ولا عوض» (٢).

شرح التعريف:

تمليك ممن له التبرع: أخرج من ليس له التبرع كالمجنون.

في حياته لغيره: أخرج الوصية، فهي: تمليك للغير من المتبرع بعد موته.

عينًا من ماله: أخرج العارية، فهي: تمليك منفعة مال لا عينه.

إكرامًا: أخرج الصدقة، فهي: عطًا على الفقير؛ لوجه الله تعالى.

بلا شرط ولا عوض: أخرج الهبة على شرط، فهي: وعدٌ. والهبة على عوض، فهي: بيع.


(١) ينظر: بدائع الصنائع ٦/ ١٢٧، وأقرب المسالك ٥/ ٤٣١، ٤٣٢، والمنهاج ٢/ ٣٩٦، ومطالب أولي النهي ٤/ ٣٧٧.
(٢) ينظر: أقرب المسالك ٥/ ٤٣١، ٤٣٢ ومطالب أولي النهي ٤/ ٣٧٧ والتعيين وأثره في العقود المالية ص٣٩٩، ٤٠٠.

<<  <   >  >>