للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومعنى حسيباً: «أي محاسباً وشهيداً ورقيباً على العباد وأعمالهم، مجازياً لهم عليها (١) قال ابن القيم (٢):

وهو الحسيب كفاية وحماية ... والحسب كافي العبد كل أوان

قال الحافظ ابن كثير (٣): «وكفى بالله محاسباً وشهيداً ورقيباً على الأولياء في حال نظرهم للأيتام، وحال تسليمهم للأموال: هل هي كامله موفرة، أو منقوصة مبخوسة مدخلة، مروج حسابها، مدلس أمورها، الله أعلم بذلك كله».

وفي قوله: {وَكَفى بِاللَّهِ حَسِيبًا} تهديد للأولياء والأوصياء على أموال اليتامى والسفهاء وتحذير لهم من الخيانة فيما ولاهم الله، وتهديد أيضاً وتحذير لليتامى وغيرهم من السفهاء من الإنكار بعد رد المال إليهم.

[الفوائد والأحكام]

١ - تحريم إعطاء السفهاء الأموال، لأنهم لا يحسنون التصرف فيها، سواء كانت أموالهم أو أموال أوليائهم، لقوله: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أموالكُمُ}.

٢ - ثبوت الحجر على السفهاء من الأيتام وغيرهم، لقوله: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أموالكُمُ} وقال تعالى: {فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أو ضَعِيفًا أو لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} (٤) (٥).

٣ - وجوب الحجر على السفيه في ماله (٦)، لقوله: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ


(١) انظر «معالم التنزيل» ١/ ٣٩٥، «المحرر الوجيز» ٤/ ٢٦، «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٤٥.
(٢) في «النونية» ص١٥٠.
(٣) في «تفسيره» ٢/ ١٩١.
(٤) سورة البقرة، آية:٢٨.
(٥) انظر «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٢٨ - ٣٠.
(٦) وهو نوعان: حجر لحظ نفسه لئلا يضيِّع ماله فيما لا ينفعه، وحجر لحظ غيره فيما إذا كانت عليه ديون تستغرق ماله وطلب غرماؤه الحجر عليه. انظر «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٢٨ - ٢٩، «تفسير ابن كثير «٢/ ١٨٦.

<<  <   >  >>