للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمتأثل: هو المستزيد من مال اليتيم إلى ماله.

وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز للولي الأكل من مال اليتيم إلا على سبيل الاقتراض، ويرده إذا أغناه الله (١)، مستدلين بما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف، فإذا أيسرت قضيت» (٢).

وقد رجح هذا الطبري (٣) محتجًّا بعدم الإجماع على أن الآية في الأكل بدون قرض.

وقيل: لايأكل الولي من مال اليتيم مطلقاً (٤).

واستدل من قال هذا بالنصوص من الكتاب والسنة التي فيها التشديد في حكم الاعتداء على أموال اليتامى وظلمهم.

كقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأكلونَ أموال الْيَتَامَى ظُلْمًا إنما يَأكلونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} (٥).

وكقوله: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (٦).

وكقوله - صلى الله عليه وسلم -: «اجتنبوا السبع الموبقات» وذكر منهن: «أكل مال اليتيم» (٧).


(١) انظر «جامع البيان» ٧/ ٥٨٢ - ٥٨٦، «أحكام القرآن» للجصاص٢/ ٦٥، «معالم التنزيل» ١/ ٣٩٥، «أحكام القرآن» لابن العربي١/ ٣٢٥، «المحرر الوجيز» ٤/ ٢٤ - ٢٥، «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٤١ - ٤٢، «تفسير ابن كثير» ٢/ ١٩٠.
(٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٢٧٦، والطبري ٧/ ٥٨٢، الأثر ٨٥٩٧ والبيهقي في سنته٦/ ٤، ٥ وذكره ابن كثير في «تفسيره» ٢/ ١٩٠ وقال «إسناده صحيح».
(٣) في «جامع البيان» ٧/ ٥٩٤ - ٥٩٦.
(٤) انظر «الناسخ والمنسوخ» للنحاس٢/ ١٤٧ - ١٥٥، «أحكام القرآن» للجصاص٢/ ٦٥، «أحكام القرآن» لابن العربي١/ ٣٢٤_٣٢٥، «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٤٢، «التفسير الكبير» ٩/ ١٥٦ «البحر المحيط» ٣/ ١٧٣.
(٥) سورة النساء، آية:١٠.
(٦) سورة الإسراء، آية:٣٤
(٧) أخرجه البخاري في الوصايا٢٧٦٧، ومسلم في الايمان ٨٩ وأبو داود في الوصايا٢٨٧٤.

والنسائي في الوصايا٣٦٧١ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اجتبوا السبع المبقات» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» ومعنى الموبقات: الذنوب المهلكات.

<<  <   >  >>