للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصبي محتاج إلى الثواب، وهذا محض مصلحة من غير ضرورة، وكذلك المحجور عليه لأن علة الحجر تبديد المال وإتلافه وتلك علة مرتفعة عنه بالموت (١).

وكذلك المحجور عليه لحظ غيره، فإن الحجر لحظ الغرماء ولا ضرر عليهم في وصيته، لأنه إنما تنفذ وصيته في ثلثه بعد وفاء دينه.

٢ - أن لا يكون معاينًا للموت: فإن عاينه لم تصح، لأنه لا قول له حينئذٍ معتبر شرعًا.

٣ - أن يكون مالكًا للمال أو المنفعة.

٤ - أن يكون الموصي غير مدين دينًا يستغرق كل ماله: فإن كان كذلك فإن الوصية لا تصح؛ لأن سداد الدين مقدم على الوصية، كما في أثر علي - رضي الله عنه - «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدَّين قبل الوصية» (٢).

ثانيًا: الموصى له: وهو المستفيد من الوصية:

فإن كانت الوصية لجهة عامة فشرطه أن لا تكون جهة معصية، وإن كانت خاصة فالشروط المعتبرة فيه:

١ - أن لا يكون وارثًا للموِصي: نُسخت الوصية للوارثين بآية المواريث عند جمهور الفقهاء، وبقيت لغير الوارثين من الأقربين بقوله تعالى في المواريث:


(١) الاستذكار (٢٣/ ٢٦)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، لعبد الوهاب البغدادي (٢/ ١٠١٠)، الإقناع لابن المنذر (٢/ ٤١٦)، كشاف القناع (٣/ ٢١٢٢).
(٢) رواه الترمذي برقم (٢٠٩٤)، وأحمد برقم (٥٩٥) عن علي وفيه الحارث الأعور، ورواه ابن ماجه (٢١٢٢).

<<  <   >  >>