للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالمشهور من المذهب أنه يأمر بالوفاء لما إلتزمه ولا يقض به. قال في المدونة في كتاب الهبات: ومن قال داري صدقة على المساكين أو رجل (١) في يمين فحنث لم يقض عليه بشيء وإن قال ذلك في غير يمين فينقضي عليه إن كان لرجل بعينه قال أبو الحسن على هذا اختصرها أكثر المختصرين (٢) وفي كتاب ابن سهل فليخرجه السلطان إذا كان للمسلمين (٣) أو لرجل بعينه، وعلى هذا اختصرها ابن ابي زيد، وابن أبي زمنين، ثم قال الشيخ أبو الحسن وحيث قال يؤمر به ولا يجبر ليس لأنه لا يجب عليه بل هو واجب عليه فيما بينه وبين الله تعالى، وذكر عن ابن رشد أنه قال إنما لم يقضي عليه وإن كان آثماً في الإمتناع من الإخراج لأنه لا أجر له في الحكم عليه [بها] (٤) وهو كاره، وسيأتي كلام ابن رشد في الباب الثاني، ثم ذكر فيما إذا جعل ذلك لمسجد معين قولين، وإلى هذه المسألة أشار الشيخ خليل بقوله في آخر كتاب الهبة من مختصره: وإن قال داري صدقة بيمين مطلقاً أو بغيرها ولم يعين لم يقضي عليه بخلاف المعين، وفي مسجد معين قولان (٥). وقال ابن عرفة في كتاب القراض بعد ذكر مسألة المدونة المتفي اشتراط ثلث الربح للمساكين قال ابن رشد في آخر مسألة من رسم الشجرة من سماع ابن القاسم في كتاب الحبس إن كانت الصدقة والهبة لغير معين ففي لزومها والحكم عليه

بها إختلاف، والقولان في المدونة على إختلاف الرواية فيها. قلت: والمشهور عدم الحكم (٦) به. أ. هـ. كلام ابن عرفة.

[وسيلأتي في الباب الثاني إن شاء الله تعالى شيء من الكلام على هذا] (٧).


(١) في - م - وعلى رجل.
(٢) انظر المدونة جـ ١٥ ص ٩٠.
(٣) في - ع- للمساكين.
(٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(٥) انظر مختصر خليل ص ٢٤.
(٦) انظر مختصر ابن عرفة الفقهي جـ ٣ ورقة ١٢٢ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٠٨٤٦.
(٧) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

<<  <   >  >>