للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن ذلك من خلف الموعد قال ابن المواز ولا يقضي عليه به. قال أبو محمد ولو أراد النذر لسلامته وقدومه لزمه أن يعتقه بالفتوى في قول ابن القاسم، وبالقضاء في قول أشهب إن إمتنع وأما إن قال أنت حر إن قدمت من سفري فهذا يعتق بالقضاء في قوليهما قال مالك ولو قال لزوجته إن قدمت من سفري [هذا] (١) لأطلقنك فلا شيء عليه إذ طلاقها ليس طاعة (٢) لله عز وجل فيؤمر بها وأما العتق فهو طاعة لله عز وجل (٣) أ - هـ.

قلت: فتحصل من هذا أن من قال لله علي عتق عبدي فلان أو عبيدي، أو إن قدمت من سفري فلله [علي] (٤) عتق عبدي أو عبيدي أنه يجب عليه الوفاء به ولا يقضي عليه به عند مالك وابن القاسم خلافاً لأشهب (٥) وهذا بخلاف ما إذا قال إن فعلت كذا فعبدي فلان حر، أو فعبيدي أحرار فهذا يلزمه ويقضى عليه به إذا حنث وعلى هذا إذا قال السيد لعبده إلتزمت إن أعتقك الآن، أو بعد شهر أو إن فعلت كذا فقد إلتزمت عتق عبدي أو عبيدي ثم حنث فيجب عليه الوفاء بذلك ولا يقضي عليه بذلك على مذهب مالك وابن القاسم، ويقض عليه [بذلك] (٦) على قول أشهب لأن الإلتزام كالنذر، ولا إشكال أنه إذا قال أعتقك بعد شهر، أو إن فعلت كذا فأنا أعتقك أن ذلك عدة بالعتق لا يقضي عليه بذلك إلا على القول بالقضاء بالعدة مطلقاً وهو ضعيف كما سيأتين وأما إذا نذر عتقه فحمله مالك وابن القاسم على أنه من باب العدة كما تقدم في كلامه وحمله أشهب على الإلتزام. وقال (٧) في


(١) ما بين القوسن ساقط من - م، ع.
(٢) عبارة - م - إذ ليس طلاقها طاعة لله.
(٣) انظر جامع ابن يونس جـ ٢ ورقة ١ ظهر، ٢ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٢٩٢٤.
(٤) ساقطة من الأصل.
(٥) بهامش - م - تصحيح نصه (ولا يقض عليه بذلك على مذهب مالك وابن القاسم، ويقض عليه بذلك على قول أشهب).
(٦) ساقطة من الأصل.
(٧) في - م - فقال.

<<  <   >  >>