للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[أنها (١)] متى ردت زوجها الأول مدة عشرين سنة فمائة دينار عليها وقبلها وفي ذمتها للزوج الثاني ففارقها الزوج المذكور فتزوجت الأول قبل تمام المدة [فهل يلزمها ذلك؟ فأجاب إذا تزوجها قبل تمام المدة (٢)] لزمها ما إلتزمته: قال البرزلي: قلت: هذه تعارض التي قبلها إلا أن يقال الإلتزام للزوج أشد من غيره لحديث أن أحق الشروط إلى آخره فلهذا وجه (٣). أهـ

قلت: أما معارضتها للتي قبلها فظاهرة وتقدم أن التي قبلها

جارية على المشهور، وأما هذه جارية (٤) على مقابله، ولا فرق بين الزوج وغيره والحديث الذي ذكره على عكس المسألة أعني إنما هو في اشتراط المرأة على الزوج شروطاً.

ونص الحديث (أن أحق الشروط أن توفق به ما استحللتم به الفروج (٥)) وهو في الصحيحين، ووقع في كلام ابن رشد في شرح المسألة الرابعة من كتاب التخيير والتمليك نحو المسألة الأولى، وذكر أن الحكم فيها باللزوم وإنما (٦) يتمشى على القول بأن من حلف بصدقة شيء بعينه على رجل بعينه فحنث أنه يجبر، وقد تقدم [في] (٧) كلامه الذي ذكرناه عن سماع يحيى أنه لا خلاف المشهور، ونص المسألة وشحر بها قال مالك: من خالع امرأته على أن تخرج إلى بلد غير بلده (٨) أخذ منها على ذلك شيئاً أو لم يأخذ ثم أبت أن تخرج فهي على خلعها، ولا تجبر على الخروج قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأن الخلع عقد


(١) ساقطة من م.
(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(٣) أنظر نوازل البرزلي جـ ٣ ورقة ١٤٨ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ١٢٧٩٤.
(٤) في م فجارية.
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه جـ ٢/ ١٠٣٥ / ١٠٣٦ وابن ماجه في سننه جـ ١ ص ٦٢٨ والبخاري في صحيحه جـ ٦ ص ٢٥١ وأبو داود في سننه جـ ٦ ص ١٧٦ والترمذي جـ ٥ ص ٥٨ والدرامي جـ ٢ ص ١٤٣ وأحمد ابن حنبل جـ ٤ ص ١٤٤، ١٥٠، ١٥٢. أنظر المعجم المفهرس جـ ٣ ص ٩٩.
(٦) في م إنما وهو الصواب ولعل الواو زيادة مقحمة.
(٧) ساقطة من الأصل.
(٨) في م بلدها هكذا صححت بالهامش.

<<  <   >  >>