للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كان حاضراً، أو مكيلته إن عملها وجده يابساً، والقيمة إن جهلت المكيلة أوجده رطباً (١). أهـ

وقال الرجراجي: اختلف في بيع الثنيا هل هو بيع، أو رهن على قولين وفائدة الخلاف في [ذلك (٢)] الغلة فمن رأى أنه بيع قال

لا يرد (٣) الغلة، وقد قال مالك في العتبية الغلة للمشتري بالضمان فجعله بيعاً، وأنه ضامن والغلة له، ومن رأى أنه رهن قال يرد الغلة وأنه في ضمان البائع في كل عيب ونقص يطرأ عليه من غير سبب المشنري [وما كان من سبب المشتري] (٤) فهو ضامن له، وحكمه حكم الرهان في [سائر] (٥) أحكامها فيما يغاب عليه. أهـ

ونقله ابن سلمون قال ابن عبد الغفور (٦) قد قيل أن بيعالثنيا فاسد مردود أبداً فات أو لم يفت لأنه حرام محرم، وهو باب من أبواب الربا ترد فيه البياعات، والصدقات، والأحباس فإن وقع إلى أجل كان فيه الكراء لأنه كالرهن، وإن وقع إلى غير أجل فلا كراء فيه، والذي عليه أكثر العلماء وهو مذهب مالك، وابن القاسم أنه لا كراء فيه كان إلى أجل أو إلى غير أجل، لأنه بيع فاسد عندهم وبذلك العمل (٧). أهـ

فرع

قال في المتيطية وإن علم أن أصل الشراء كان رهناً وإنما عقدا فيه البيع لتسقط الحيازة فيه، وثبت ذلك اقرارهما عند الشهود حين الصفقة، أو بعدها


(١) انظر معين الحكام ورقة ٥٧ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ١٢٣٤٣.
(٢) ما بين القوسين ساقطة من الأصل.
(٣) في م - ترد.
(٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(٥) ما بين القوسين ساقط من م.
(٦) خلف بن مسلمة بن عبد الغفور فقيه حافظ ألف كتاب الإستغناء في أدب القضاء والحكام نحو خمسة عشر جزءاً كثير الفائدة والعلم. توفي رحمه الله سنة أربعين وأربع مائة.
أنظر ترجمته في الديباج جـ ٢ ص ١١٣، والفكر السامي جـ ٢ ص ٢١٠.
(٧) أنظر كتاب العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام جـ ١ ص ١٩٥ هامش كتاب تبصرة الحكام لابن فرحون لم نعثر على سنة الطبع واسم المطبعة.

<<  <   >  >>