للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهذا كله إذا كان على جهة الإقرار لا يلزمه شيء ولو كان ذلك على وجه (١) الهبة والمعروف فالظاهر لزومه. والله تعالى أعلم.


(١) في م جهة.

<<  <   >  >>