للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن عرفه وفي الموطأ (١)، والعتبية قال مالك إذا (٢) أذن الورثة للصحيح أن يوصي بأكثر من ثلثه لم يلزمهم [ذلك] (٣) إن مات لأنهم أذنوا في وقت لا منع لهم فيه. أبو محمد (٤) هذا مشهور مذهبه، وعنه أنه يلزمهم. ابن زرقون في الموازية من قال ما أرث من فلان صدقة عليك وفلان صحيح لزمه ذلك إن كان في غير يمين فهذا مثل ذلك. قلت: وزاد اللخمي والأول أشهر وهذا أقيس كمن أوجب صدقة بما يملك إلى أجل، أو في بلد سماه، أو بعتق ذلك، أو بطلاق من يتزوج فيه (٥) أ. هـ

حكاه الشيخ خليل، وابن عرفة من الخلاف في هذا الوجه تبعاً لأبي عمر بن عبد البر (٦) مخالفاً لما ذكره الباجي في المنتقى فإنه قال:

إن كانت الإجازة بغير سبب فلا خلاف في المذهب إن (٧) ذلك لا يلزم المجيز من الورثة وله الرجوع لأنه حال لم يتعلق به (٨) حقوقهم بالتركة (٩). أ. هـ


(١) أنظر موطأ الإمام مالك وشرحه تنوير الحوالك جـ ٢ ص ١٣٤.
(٢) في - م - إن.
(٣) ما بين القوسين ساقط من - م -.
(٤) في - م - ابن عمر وهو الصواب.
(٥) أنظر مختصر ابن عرفه الفقهي جـ ٣ ورقة ٢٤٣ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١١١٣٣. وجـ ٧ ورقة ١٧٩ ظهر من نسخة أخرى وقفت عليها بعين المكان تحت رقم ١٠٨٤٧.
(٦) هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الإمام الحافظ النظار شيخ علماء الأندلس، وكبير مجتهديها الشهير الذكر في الأقطار شهرته تغني عن التعريف به تفقه بابن الفرضي ولازمه كثيراً، وأحمد بن عبد الملك بن هشام، سمع منه عالم كثير كأبي العباس الدلائي، وأبي عمر سفيان بن القاضي. ألف في الموطأ كتاباً مفيد كالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لم يتقدمه فيه أحد وكذلك الإستذكار بمذهب علماء الأمصار، والإستيعاب في أسماء الصحابة، والكافي في الفقه، وكتاب فضائل مالك وأبي حنيفة والشافعي وغير ذلك مولده سنة ثمان وستين وثلاثمائة وتوفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية جـ ١ ص ١١٩، والديباج جـ ٢ ص ٣٦٧ وما بعدها.
(٧) عبارة - م - أنه لا يلزم ذلك.
(٨) في - م - فيه.
(٩) أنظر المنتقى جـ ٦ ص ١٨١.

<<  <   >  >>