للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال (١) إقطع يدي وإذن له في ذلك وأما في هذه المسألة فلم تأذن المرأة لزوجها في أن يشجها، وإنما أشهدت أنه إن فعل بها ذلك فلا تبعة لها عليه، ولا شك أن هذا أضعف من الأول والله تعالى أعلم.

المسألة الحادية عشرة

إذا عفا المجروح عما يؤل (٢) إليه جرحه تقدم في المسألة الثامنة (٣) في إسقاط المرأة نفقتها قبل وجوبها عن التوضيح أن الخلاف جار في ذلك، والذي في المدونة وغيرها أن ذلك لازم [كما] (٤) قال في كتاب الديات (٥) من المدونة، وإن قطع يده عمداً فعفا عنه ثم مات منها فلأوليائه القصاص في النفس بقسامة إن كان عفوه عن اليد لا عن النفس، وللمقتول إن يعفو عن قاتله عمداً، وكذلك في الخطأ إن حمل ذلك الثلث. قال الشيخ أبو الحسن: إن قال عفوت عن اليد فلا أشكال، وإن قال عفوت عن اليد وما ترامى إليه من نفس أو غيره فلا إشكال، وإن قال عفوت فقط (٦)

فهو محمول على انه عفا عما وجبت له في الحال وهو قطع اليد (٧). أ. هـ

وقال في النوادر في أول (٨) كتاب الديات: ومن المجموعة قال ابن القاسم، وأشهب ومن قطع يد رجل عمداً أو خطأ فعفا عنه ثم مات من القطع، فإن عفا [عن الجرح] (٩) لا عن النفس ففيه القود من النفس في العمد والدية في الخطأ، وذلك بقسامة قال أشهب ولو قال في عفوه عفوت عن الجرح


(١) عبارة - م - قال له إقطع يدي فأذن له.
(٢) ثم آل هكذا في - م -.
(٣) في - م - الثانية وهو تصحيف.
(٤) ساقطة من - م -.
(٥) أنظر المدونة جـ ١٦ ص ٢٣٤.
(٦) أي اليد فقط.
(٧) أنظر أبو الحسن على المدونة جـ ٤ ورقة ٣٦٣ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٢٠٩٩.
(٨) في - م - أوائل.
(٩) ساقطة من الأصل.

<<  <   >  >>