للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأنه يبطل (١) بموت الصبي، وأختلف إذا لم يكن لهم في الشرط نية فحمله هنا على أنه مضمون على المشتري لا في عين الأمة فأجازه وحمله بعده في أخر رسم [من سماع] (٢) أشهب بعد هذا على أنه في عين الأمة فلم يجزه، واختلف

إذا وقع البيع على [أنه] (٣) إن مات الصبي أرضعوا له آخر، ولم ينصوا على أن الرضاع مضمون على المشتري بأن يقولوا إن ماتت أتوا بأخرى بل سكنوا على ذلك فحمله ابن القاسم في المدونة على المضمون فأجازه وحمله سحنون على أنه في عين الأمة فلم يجزه إلا على (٤) وجه الضرورة مثل أن يرهقه دين فتباع فيه عليه، وتأول على أن القاسم أنه أجازه مع كون الرضاع في عين الأمة فإعترض عليه، وقال كيف يجيز هذا ولا يجيز الإجارة على ذلك، ولا يلزم ابن القاسم اعتراضه لأنه لم يجزه، بأن حمل الأمر في المسكوت عليه (٥) على أن الرضاع مضمون على المشتري لا في عين الأمة. أ. هـ

وقول (٦) ابن رشد إذا اشترط الرضاع في عين الأمة بمعنى أنها ترضعه (٧) مادامت حية فإذا ماتت أتى المشتري بخلفها (٨) لم يجز لأن فيه تحجيراً على المشتري. أصله للشيخ أبي إسحاق التونسي في آخر كتاب البيوع الفاسدة، وذكره ابن يونس بلفظ قيل ثم قال بعده رداً له انه يقدر على بيعها بأن يشترط على المبتاع الرضاع. أ. هـ

وما ذكره ابن يونس هو الظاهر أعني أنه لا يمنع من البيع بشرط أن يشترط على المشتري الثاني رضاع الصبي، ولو شرط الرضاع مضموناً على


(١) في - م - لأنه لا يبطل.
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) ساقطة من - م -.
(٤) عبارة - م - لوجه.
(٥) في - م - عنه.
(٦) في - م - وقال.
(٧) في - م - أرضعته.
(٨) في - م - بخلافها.

<<  <   >  >>