للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن عرفة قلت وكذا هبة ما بيده من معين (١).أ. هـ. قلت وقد صرح بذلك الوعيني (٢) في كتاب الدعوى والانكار ونصه: ومن ادعى على أحد من الناس هبة لله تعالى أو صدقة أو عطية أو نحلة أو عارية إلى

أجل أو سكنى أو عمرى أو حبس أو اخدام عبد أو وصية، وكان (٣) ذلك بيد المدعى عليه وعجز المدعي عن اثبات البينة على دعواه فلا يمين على المدعى عليه إذا أنكر، وإن كانا أخوين أو خليطين بأي خلطة كانت وإن كانت هذه الأشياء بيد المدعي بما ذكرنا، وقام صاحبها يريد أخذها فادعى عليه المدعي ما ذكرناه وأنكر المدعى عليه ذلك حلف وأخذ متاعه استحساناً والقياس أنه أولى بمتاعه بلا يمين، وقد قال مالك في رجل تصدق على رجل بنخل وهي مثمرة فادعى المتصدق عليه الثمرة وقال المتصدق إنما تصدقت بالأصل دون الثمرة فأراد أن يحلفه على ذلك فقال القول قوله واليمين عليه فإن أبى أن يحلف حلف المدعي، وكانت له دعواه فإن أبى أن يحلف لم يكن له شيء ورد إلى ربه (٤)


(١) أنظر مختصر ابن عرفة الفقهي جـ ٤ ورقة ٢٢ ظهر رقم المخطوط ١١١٣٣.
(٢) هو أبو عبد الله محمد بن الحسن الرعيني لم أتمكن من الترجمة له رقم كثرة المصادر التي اطلعت عليها في هذا الصدد.
(٣) في م وكل.
(٤) انظر مختصر جامع الدعوى والاقرار والانكار ورقة ٩ وجه وظهر مخطوط بمكتبة الأوقاف طرابلس الرقم العام ٥٩٩ والرقم الخاص ١ر ٢٥٥.

<<  <   >  >>