للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك نظائر، وأما المخالعة على رضاع الولد خاصة فلا خلاف في جواز ذلك وإن كان فيه غرر قاله ابن رشد وقال في مختصر المتيطية وإن التزمت له مؤنة حمل إن ظهر [لها] (١) أو مؤنة حملها الظاهر جازه وإن التزمت له مع ذلك ارضاع الولد ومؤنته إلى فطامه جاز ولزمها فإن ماتت أخذ من تركتها. قال بعض القرويين (٢) يريد يوقف منها قدر مؤنة [حمل] (٣) الابن إلى انقضاء المدة فإن ولدت توأمين لزمها ارضاعهما فإن مات الولد في خلال العامين فلا شيء للأب عليها.

قال مالك ولم أر أحداً طلب ذلك، قال بعضهم لأن المقصود من التزامها براءة الأب من مؤنة ابنه هذا هو المشهور من المذهب، وبه القضاء وروى أبو الفرج (٤) عن مالك أنه يرجع عليها في موت الولد ومثله حكى القاضي أبو محمد (٥).

تنبيه أول

فإن أريد عقد الخلع على اشتراط نفقة الولد مدة تزيد على الحولين أو على


(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(٢) يشار بهم إلى شيوخ القيروان كأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران الفاسي، وأبي عبد الله بن الأجدبي.
(٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(٤) هو عمرو أبو الفرج بن محمد بن عمر الليثي القاضي نشأ ببغداد وأصله من البصرة تعلم الفروسية والثقافة حتى كان يفوق الفرسان ثم رجع من بغداد سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة في رفقة فقطع بهم أعراب بني تميم فاجتاحوها وذهب أبو الفرج فيمن ذهب ومات عطشاً في البرية - من كتبه الكتاب المعروف بالحاوي في مذهب مالك وكتاب اللمع في أصول الفقه توفي سنة ٣٣١ هـ انظر ترجمته في الديباج جـ ٢ ص ١٢٧.
(٥) انظر اختصار المتيطية ورقة ٥٧ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٨٦٩٦.

<<  <   >  >>