للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تخبط أو جنون.

ويجب الوضوء من الملامسة للذة والمباشرة للجسد للذة والقبلة للذة ومن مس الذكر واختلف في مس المرأة فرجها في إيجاب الوضوء بذلك. ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافق للذة في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة، أوانقطاع دم الحيضة أو الاستحاضة أو النفاس أو بمغيب الشحفة في الفرج، وإن لم ينزل ومغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل، ويوجب الحد ويوجب الصداق، ويحصن الزوحين ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها ويفسد الحاج ويفسد الصوم.

وإذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت وكذلك إذا رأت الجفوف تطهرت مكانها رأته بعد يوم أو يومين أو ساعة، ثم إن عاود هادم أو رأت صفرة أو كدرت تركت الصلاة ثم إذا انقطع عنها اغتسلت وصلت ولكن ذلك كله كدم واحد في العدة والاستبراء حتى يبعد ما بين الدمين ثمانية أيام أو عشرة فيكون حيضا مؤتنفا ومن تمادى بها الدم بلغت خمسة عشر يوما ثم هي مستحاضة تتطهر وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها.

وإذا انقطع دم النفساء وإن كان قرب الولادة اغتسلت وصلت وإن تمادى بها الدم جلست ستين ليلة ثم اغتسلت وكانت مستحاضة تصلي وتصوم وتوطأ.

[باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة]

والمصلي يناجي ربه فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء أو بالطهر إن وجب عليه الطهر ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجاسة ولا بماء قد تغير لونه لشيء خالطه من شيء نجس أوطاهر إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها من سبحة أو حمأة أونحوهما وماء السماء وماء العيون وماء الآبار وماء البحار طيب طاهر مطهر للنجاسات، وما غير لونه بشيء طاهر حل فيها فذلك الماء طاهر غير مطهر في وضوء أو طهر أو زوال نجاسة وما غيرته النجاسة فليس بطاهر ولا مطهر وقيل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره.

وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة والسرف منه غلو وبدعة وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>