للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن]

يعني هذا باب يذكر فيه صفة - أي كيفية - العمل في الصلوات أي كيف تفعل المفروضة يعني على الأعيان أصلا وقضاء لا كفاية وبدلا فتخرج الجنازة لأنها من فروض الكفاية على خلاف فيها والجمعة لأنها بدل من الظهر على ما سيأتي ذكره إن شاء الله وما موصولة بمعنى الذي أي ويذكر فيه الذي يتصل بها أي بالصلوات المفروضة من النوافل أي الزوائد على الفرائض وهي الرواتب والسنن التي هي الوتر باتفاق والفجر على خلاف فيه.

ذكر كيفية العمل في ذلك كله وقد تقدم الجواب عن اهتمامه بالصفة دون الإحكام في باب صفة الوضوء.

وقد تقدم الخلاف فيمن عمل ما لا يعرف فيه فرضا من سنة وأن الصحيح أن يجزئه إن كان أخذ وصفه عن عالم فانظر ذلك وبالله التوفيق.

(والإحرام في الصلاة أن تقول الله أكبر).

<<  <  ج: ص:  >  >>