للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فسقط الثالث ولا مصيبة على الرجل أعظم من أن يموت ولا يمنع أن يؤجر بموت أبيه الكافر إذا شكر الله وفوض إليه أمره انتهى.

(واللحد أحب إلى أهل العلم من الشق وهو أن يحفر للميت تحت الجرف في حائط قبلة القبر وذلك إن كانت تربة صلبة لا تتهيل ولا تتقطع).

دفن الميت في حفرة تستر الميت وتقيه الضرر وتكتم الرائحة واجب وكيفية الإقبار باللحد وبالشق فالشق أن تجعل حفرة مستوية كشق في الأرض فيه ما يضع عليه اللحد من أعلاه على استواء الحفرة اللحد كما فسره الشيخ.

وقد كان بالمدينة عند موته عليه السلام لحاد وشقاق فبعثوا لكل منهما وقالوا يختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فجاء اللحاد قبل الشقاق فدفنوه عليه السلام باللحد فاستحبه العلماء لكل ميت لأنه مختار الله لنبيه عليه السلام وفي الخبر اللحد لنا والشق لغيرنا ولم يصح والله سبحانه أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>