للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن شعبان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم على ما يتقرب به من هدي أو نسك أو ضحية أو عقيقة حسن ولا بأس بقوله اللهم منك العطاء ولك النسك وإليك تقربت وظاهر الرسالة خلاف قول ابن شعبان لإظهار الاستحباب وظاهرها الإباحة فقط.

(ومن نسي التسمية في ذبح أضحية أو غيرها فإنها تؤكل وإن تعمد ترك التسمية لم تؤكل وكذلك عند إرسال الجوارح على الصيد).

لا خلاف إن ترك التسمية في ذبح أضحيته وغيره تهاونا لم تؤكل معه وتؤكل مع نسيانها اتفاقا قاله ابن بشير وفي العبد بلا تهاون ثلاثة الإباحة والكراهة والمنع وهو المشهور ولابن حارث عن أشهب المتهاون كالناسي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته» رواه مسلم من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. (ع) الشيخ في كتاب محمد السنة أخذ الشاة برفق فليضجعها على شقها الأيسر ورأسها مشرف ويأخذه بيده اليسرى جلد حلقها من المنحر الأسفل فيمده لتبين البشرة ثم يضع السكين حيث تكون الجوزة في الرأس ثم يسمي الله ويمر السكين مرا مجهزا بغير تردد فيرفع دون نخع.

وقد حدد الشفرة قبل ذلك ولا يضرب بها الأرض ولا يجعل رجله على عنقها ولا يجرها برجلها وسمع ابن القاسم ذكر مالك قول عمر رضي الله عنه لمن يضجع شاة وهو يحد شفرته علام تعذبها ألا حددتها قبل وعلاه بالدرة ابن رشد أسنده ابن مسعود وكره ربيعة وابن حبيب ذبحها وأخرى تنظر إليها وخففه مالك وقال الإبل تصف قياما وتنحر فانظر ذلك.

(ولا يباع من الأضحية والعقيقة والنسك لحم ولا جلد ولا ودك ولا عصب ولا غير ذلك).

يعني لأن ذلك كله يتقرب به وأكل صاحبه له صدقة من الله عليه والنسك الهدي ونحوه مما يتعلق بالحج وقد اختلف في الضحية هل تتعين بنفس الشراء فلا يباع صوفها إن جز ونحوه وإنما تتعين بالذبح فيجوز ذلك وعلى الخلاف في تبديلها

<<  <  ج: ص:  >  >>