للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في البيوع وما شاكل البيوع]

البيوع جمع بيع جمع باعتبار أنواعه وتقاسيمه وهي كثيرة، وحقيقته الشرعية نقل ملك إلى ملك بعوض معين على وجه صحيح فخرجت الإجارة بذكر نقل الملك لأنها نقل منافع والكتابة ونحوها بقوله إلى ملك لأنها إلى حرية وبذكر العوض الهبة المجردة والصدقة وبتعيينه هبة الثواب وبالوجه الصحيح الفاسد لأنه لا ينقل الملك على المشهور وإن أردت القول الآخر أسقطت هذا القيد (ع) البيع الأعم عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة فتخرج الإجارة والنكاح ويدخل الصرف والمراطلة والسلم وهبة الثواب.

قال: والغالب عرفا أخص منه بزيادة دون مكايسة أحد عوضيه غير هب ولا فضة معين غير المعين فيه فتخرج الأربعة المذكورة والمشاكلة المجانسة والموافقة في الوصف بوجه ما فالمشاكل للبيوع الإجارة والجعل والشركة والقراض والقرض والمساقاة ونحو ذلك من العقود والله أعلم.

(وأحل الله البيع وحرم الربا).

أتى بهذه الآية للدلالة على حلية البيع وهو محل إجماع فلا يحتاج إلى دليل نعم قال عبد الوهاب الأصل في البيوع الحلية حتى يدل دليل على خلافه وإنما يحل البيع إذا تمت شروطه في أركانه وأركانه أربعة:

أولها: الصيغة المعقود بها وهي ما يدل على الرضا الباطن من قول منهما كبعني وبعتك وفعل منهما كأن يعطيه الثمن فيعطيه المثمون وهي المعاطاة وبالقول من أحدهما وهو الاستحباب والفعل من الآخر وهو القبول واحترز بالرضا الباطن من بيع المضغوط فإن رضاه ظاهرا فقط والله أعلم.

الثاني: المعوقد فيه وهو الزمان وشرطه أن يكون خليا عن النهيى بالمطابقة كوقت نداء الجمعة أو بالعموم كوقت صلاة ضاق وقتها إلا أنه في الأول يفسخ على المشهور وفي الثاني لا يفسخ وانظر المقدمات.

الثالث: المعقود عليه وهو الثمن والمثمون وشرطه أن يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه غير مخصوص بنهي في بيعه أو ملكه معلوم القدر والصفة.

الرابع: عاقداه وهما البائعان وشرطهما التمييز لا لسكر فتردد ولا يلزم منهما إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>