للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالغ رشيد بخلاف غيره فإنه يوقف على إجازة وليه والربا قيل كل بيع فاسد وقيل ما فيه زيادة على أمر الله في ثمن أو أجل وفيهما كربا الجاهلية في الديون.

(وكان ربا الجاهلية في الديون أما إن يقضيه وأما إن يربي له فيه).

يعني إذا حل الأجل فإما أن يقضى الذي له أو يزيده في القدر لأجل الزيادة في الأجل وهذا النوع من الربا مجمع على تحريمه وفيه نزل قوله تعالى: {اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا} [البقرة: ٢٧٨] الآية وقد قال مالك شرب الخمر وأكل الحرام أيسر من الربا لأن الله تعالى قد توعد على أكل الربا بالحرب ولم يقل ذلك في خمر ولا غيره ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وشاهديه وقال هم سواء أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ويسمى هذا بالنسيئة ومقابله ربا الفضل وهو خاص بالنقود وشيء من المطعومات كما يذكر إن شاء الله.

(ومن الربا في غير النسيئة بيع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلا وكذلك الذهب بالذهب).

<<  <  ج: ص:  >  >>