للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والغسل على من أسلم فريضة لأنه جنب).

هذا هو المشهور ورواية ابن القاسم والحائض ونحوها لما تقدم لها من ذلك وقيل: مستحب تعبدا وإليه ذهب القاضي إسماعيل فلو لم يتقدم موجب سقط على المشهور واستحب على الشاذ ويتيمم مع عدم الماء على المنصوص إلى أن يجد كالجنب ولو اغتسل قبل إسلامه مجمعا على الإسلام صح على المشهور وقيل: لا يصح كالإسلام قبل الشهادة إلا لعجز ولا يصح الغسل قبل العزم باتفاق وأصل المسألة حديث ثمامة بن أثال وهو في البخاري وغيره وروى ابن شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك والله أعلم.

(وغسل الميت سنة).

هذا هو الذي شهره المغاربة وصرح به ابن بزيزة وعبد الوهاب وابن محرز وصحح وقيل: فرض وهو معتمد العراقيين وقاله ابن عبد الحكم يعني فرض الكفاية وذلك في غير شهيد المعترك ومن لم يستهل صارخا من الأطفال والكافر لا حديث عليه غير أنها تجب مواراته فقط لقوله تعالى: {ولقد كرمنا بني آدم} [الإسراء: ٧٠] الآية.

(والصلوات الخمس فريضة).

يعني إجماعا فيكفر جاحدها ويعاقب تراكها مع الإقرار بها بقتله على المذهب وقال ابن حبيب: يكفر كأكثر المحدثين والإمام أحمد وقال أبو حنيفة: يبالغ في عقوبته فقط وقد صح" بين الكفر والإسلام الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر" قيل: حقيقة وقيل: يعني عمل بأعمال الكفار.

(وتكبيرة الإحرام فريضة).

<<  <  ج: ص:  >  >>