للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انتعل أحدكم فليبدأ باليمين فإذا نزع بدأ بالشمال ولتكن اليمنى أولهما تنعلا وآخرهما تنزعا" وعنه أيضا صلى الله عليه وسلم: " لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا أو يخلعهما جميعا" متفق عليهما وفي حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن ما استطاع في شأنه كله متفق عليه.

قال النواوي وهذه قاعدة شرعية أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس السراويل والخف ودخول المسجد والسواك الانتعال وتقليم الأظفار وترجيل الشعر أي مشطه ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما في معناه يستحب التيامن فيه وما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فلا يستحب التيامن فيه وذلك من كرامة اليمين وشرفها انتهى.

وأما الانتعال قائما فقد ورد النهي فيه وكان مالكا رآه معللا بكشف العورة فلا يكون مكروها لذاته وحيث يؤدي إلى كشف العورة فممنوع وإنما هي عن المشي في نعل واحد لأنه مثلة ويؤدي إلى الضرر للرجل الأخرى بالحفاء ونحوه كما جرب فصح واتفقوا على أن من انقطع شسع نعله لا يجوز له إصلاح الواحدة وهو يمشي في الأخرى وأجاز ابن القاسم قيامه في واحدة لإصلاح الأخرى وقال غيره لابد من نزع الأخرى حتى يصلح ابن يونس ولا بأس بالمشي في النعل الواحدة لمقطوع الرججل الأخرى ونحوه وفي العتبية وهو ظاهر الوجه من ضرورة المشي به والله سبحانه أعلم.

(وتكره التماثيل في الأسرة والقباب والجدران وفي الخاتم وليس الرقم في الثوب من ذلك وتركه أحسن).

التماثيل أي الصور على ثلاثة أقسام: قسم يحرم باتفاق وهو ماله ظل قائم من مشبه الحيوان العاقل وغيره وقسم مباح باتفاق إلا ما حكي عن مجاهد من كراهته وهو ما لا يشبه الحيوان كالشجر والثمار ونحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>