للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سجد في (حم) عند تمام الىية الأولى وهو قوله تعالى: (إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ)، ولا يسجد في النجم، ولا في سورة الانشقاق ولا في سورة: (ن وَالْقَلَمِ).

وابن وهب عن مالك: يسجد في كل ذلك ولا يتلو السجدة، على غير طهر، ولا في وقت نهي. ومن تلا في وقت نهي أو على غير طهر لغا السجدة، ولم يقرأها بعد ذلك إذا تطهر، وخرج وقت النهي وسجد لها. ولسجود التلاوة تكبير، وفي خفضه ورفعه، وليس له تسليم. ولا بأس بقراءة السجدة في النافلة والمكتوبة إذا لم يخف أن يخلط على من خلفه صلاته. وقال ابن القاسم: لا يقرأ سورة فيها سجدة في المكتوبة إمامًا كان أو منفردًا.

ومن سجد في صلاته كبّر إذا سجد وإذا رفع. ومن جلس إلى قارئ

<<  <  ج: ص:  >  >>