للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن ترك السلام ناسيًا حتى قام، رجع إن كان قريبًا فأتم صلاته، وإن تباعد أعاد صلاته. ومن أحدث بعد التشهد وقبل السلام أعاد صلاته وإن أحدث المأموم بعد التسليمة الأولى فلا شيئ عليه. ويستحب للإمام إذا فرغ من صلاته أن يقوم من جلسه إذاكان في مسجد جماعة أو عشيرة، وإن كانت في رحله في سفر أو في أهله في الحضر، فلا بأس بجلوسه، والقيام أحب إلينا.

<<  <  ج: ص:  >  >>