للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويتناهى فبيع قبل تناهيه ففيه روايتان: إحداهما: أنه تخرج زكاته من ثمنه. والأخرى: أنه تخرج من حبه أو دهنه.

فصل: سنن الصلاة

ولا زكاة في العنب الجبلي، إلا أن يكون محوزًا أو محضرًا، فتجب فيه الزكاة في المستقبل، بعد حوزه وحضره، ولا زكاة في الحلبة، ولا في شيئ من الفواكه كلها رطبها ويابسها، ولا في البقول، ولا في القطن، ولا في القصب، ولا في الخشب، ولا في الكولان، والأسل، ولا ما أشبه ذلك ولا زكاة في العسل، ولا في قصب السكر، ولا في التين، ولا الرمان، ولا في الجوز، واللوز، والعناب، ولا ما أشبه ذلك.

[١١ - باب زكاة الفطر]

فصل: وجوب زكاة الفطر ومقدارها

وزكاة الفطر مفروضة قيل بالقرآن، وقيل بالسنة، وروي ذلك عن مالك رحمه الله والمشهور أنها فرض بالسنة، وهي صاع بالمد المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حنطة وغيرها.

فصل: وقت إخراج زكاة الفطر

ويستحب إخراجها قبل الغدو إلى المصلى، ولا يجوز إخراجها قبل يوم الفطر

<<  <  ج: ص:  >  >>