للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن راى هلال شوال أفطر سرًا ولم يظهر الفطر جهرًا، خوفًا من التهمة والذريعة لأهل البدع.

فصل: هل تلزم رؤية الهلال ببلد آخر

وإذا رؤي الهلال في بلد من البلدان رؤية ظاهرة أو ثبت عند أهله بشهادة قاطعة، ثم نقل ذلك عنهم إلى غيرهم بشهادة شاهدين، لزمهم الصوم ولم يجز لهم الفطر. وقال عبد الملك مثل ذلك في الرؤية الظاهرة، وقال في الشهادة لا يلزم ذلك إلا أهل البلد الذي ثبت عندهم الشهادة إلا أن تكون الشهادة ثبتت عند الإمام فيلزم الناس كلهم الصيام.

فصل: فيمن أصبح ولم يعلم بدخول رمضان

وإذا أصبح الناس غير عالمين، ثم ثبتت الشهادة عليه لزمهم الكف عن الأكل في ما بقي من النهار، وعمَّا ينافي الصيام. ووجب عليهم القضاء وإن ثبت الشهادة على هلال شوال نهارًا وجب الفطر والصلاة إن كان ذلك قبل الزوال، وإن كان بعد الزوال لم يصلوا صلاة العيد في يومهم ولا في غيره. ومن رأى هلال رمضان نهارًا قبل الزوال أو بعده لم يلزمه الصيام ليومه، وهو لما يستقبل. ومن رأى هلال شوال نهارًا قبل الزوال أو بعده لم يجز له الفطر، وهو لما يستقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>