للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في التلبية وحكم تركها]

من ترك التلبية في حجه كله فعليه دم، ومن تركها وقتًا وأتى بها وقتًا فلا شيئ عليه، ولا بأس أن يعلم العجمي التلبية بلسانه. ومن نادى رجلاً، فأجابه بالتلبية سفهًا فقد أساء، ولا يكون بذلك محرمًا.

ومن عَلّم محرمًا التلبية، لم يكن بتعليمه محرمًا، ويستحب للرجل رفع الصوت بالتلبية وللنساء خفضه. ويلبي المحرم عقيب الصلوات، وعلى أشراف الأرض، ويكف المحرم عن التلبية في طوافه وسعيه. وإن لبى في سعيه أو على الصفا والمروة فلا بأس به.

فصل: في قطع التلبية

ويقطع الحاج التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة، إلا أن يكون أحرم بالحج بعرفة فيلبي حتى يرمي جمرة العقبة. ومن أحرم بعمرة من ميقات الحج، قطع التلبية إذادخل الحرم. وإن أحرم بها من الجعرانة قطعها إذا دخل بيوت مكة. ومن أحرم من التنعيم قطعها إذا رأى البيت أو دخل المسجد الحرام. وروي عن مالك أنه لا يقطع التلبية حتى يأخذ في الطواف، وإن لبى في طوافه فلا حرج عليه.

[٥ - باب اللباس للمحرم]

فصل: إحرام الرجل

قال مالك يرحمه الله: وإحرام الرجل في وجهه ورأسه ولا يجوز له تغطيتهما بشيئ من اللباس كله. والبياضش في الإحرام أحب إلينا من غيره. ولا يلبس المحرم معصفرًا، ولا مزعفرًا، ولا بأس بلبس الثياب السود والكحليات والدكن والخضر، ويكره للإمام، ومن يقتدي به أن يلبس ممشقًا في الإحرام، ولا بأس أن يلبس غير

<<  <  ج: ص:  >  >>