للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن كان له أهل بمكة، أهل بغير مكة فقدمها في أشهر الحج بعمرة، ثم أقام بها حتى حج، فيستحب له أن يأتي بدم المتعة. وقد توقف فيها مالك رحمه الله مرة، وقال: هي من مشكلات الأمور.

[فصل في هدي التمتع]

ويستحب للتمتع أن يذبح بدنه أو بقرة وتجزيه الشاة مع وجود البدنة والبقرة. ومن لزمه الهدي للمتعة فعحز عنه فليصم عشرةأيام: ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ووقت صومه من حين يحرم بحجه إلى آخر أيام

<<  <  ج: ص:  >  >>