للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجب على ربها بدلها.

فصل: في الاكل من الأضاحي، والإطعام منها

والنهي عن بيع شيئ منها

ويأكل المرء من أضحيته ويطعم منها، ولا بأس أن يطعم منها عنيًّا أو فقيرًا، وحرًّا وعبدًا نيئًا أو مطبوخًا. ويكره أن يطعم منها يهوديًّا أو نصرانيًّا، وليس لما يأكلهولا لما يطعمه حَد.

والاختيار أن يأكل الأقل ويقسم الأكثر، ولو قيل يأكل الثلث، ويقسم الثلثين لكان حسنًا، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>