للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضه قبل تقويمه على الشريك الموسر لم تلزمه قيمة لنصيب شريكه، وليس يعتق نصيبه بغيساره، وإنما يعتق بالحكم، وقد قيل: يعتق بإيساره، وأنه ضامن لنصيب شريكه.

فصل: فيمن أعتق بعض عبده

ومن أعتق بعض عبده وهو صحيح كمل عليه عتقه في رأس ماله. وإن أعتق بعضه وهو مريض كمل ذلك في ثلثه. ومن أوصى بعتق بعض عبده، لم يعتق منه إلاّ ما أوصى بعتقه. وقد قيل: إنه يكمل عتقه في ثلثه في العبد بين ثلاثة إذا أعتق شريكان منهم نصيبهما. وإذا كان عبد بين ثلاثة لأحدهم نصفه، والآخر ثلثه، ولآخر سدسه، فأعتق اثنين منهم نصيبهما صفقة واحدة فقد اختلف في نصيب الثالث كيف يقوم عليهما؟

فقيل: يقوم عليهما نصفين. وقيل: يقوم عليهما على قدر نصيبهما فيه، وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>