للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والطلاق بيد العبد دون السيد. ولا طلاق للمشرك.

[٢ - باب الرجعة في الطلاق]

[فصل في الطلاق الرجعى]

ومن طلق امرأته واحدة اثنين بعد الدخول بها، فله الرجعة عليها ما دامت

<<  <  ج: ص:  >  >>