للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

امراته وهي حائض كالطلاق بغير خلع.

[٩ - باب الطلاق المؤجل، والمعلق بصفة]

[فصل في مدلول بعض ألفاظ الطلاق]

ومن طلق امراته إلى أجل يبلغه عمره ويجوز إتيانه مع بقاء نكاحه طلقت عليه عند لفظه ولم ينتظر به الأجل الذي ضربه. وإن طلقها إلى أجل لا يبلغه عمره مثل قوله: أنت طالق بعد ألف سنة وما أشبه هذا من الزمان البعيد فإنها تتخرج على روايتين:

إحداهما: أنها تطلق عليه في الحال. والأخرى: أنها لا تطلق عليه بحال.

[فصل في الطلاق المعلن بأحد الزوجين]

ولو قال لها: أنت طالق إذا مت أنا أو إذامت أنت ففيها روايتان: إحداهما: أنها تطلق عليه في الحال، رواها ابن وهب عنه. والأخرى: أنها لا تطلق عليه رواها ابن القاسم عنه. ولو قال لها: أنت طالق إذا مات زيد، طلقت في الحال.

[فصل في الطلاق المعلق بوضع الحمل]

ولو قال لها وهي حامل: أنت طالق إذاوضعت حملك، ففيها روايتان: إحداهما: أنها تطلق في الحال. والأخرى: أنها لا تطلق حتى تضع حملها. ولو

<<  <  ج: ص:  >  >>